الـحـديـث الخامس والعشرون
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالواللنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصليويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال -أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكلتهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي يُضح أحدكم صدقة -قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال -أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر -
الحديث الخامس والعشرون أيضاً :
يعني بالإضافة إلى الحديث السبق القدسي أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله – وهؤلاء فقراء – قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور-يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور , يعني اختصموا بها .
- يصلون كما نصلي و ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم -فهم شاركوا الفقراء في الصلاة والصوم وفضولهم في الصدقة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم –أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ... إلخ-
لما اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقونبفضول أموالهم يعني والفقراء لا يتصدقون . بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي يطيقونها فقال –أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به , إن لكم بكل تسبيحة صدقة- يعني أن يقول الإنسان سبحان الله صدقة " وبكل تكبيره صدقة- يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة -وكل تكبيرة صدقة -يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة - وكل تحميده صدقة- يعني إذا قال : الحمد لله فهذه صدقة -وكل تهليلة صدقة - يعني إذا قال : لا إله إلا الله فهذه صدقة -وأمر بالمعروف - يعني إذا أمر شخصاً أن يفعل طاعة فهذه صدقة - ونهياً عن منكر - يعني إذا نهى شخصاً عن منكر فإن ذلك صدقة " وفي بضع أحدكم صدقة - يعني إذا أتى الرجل زوجته فإن ذلك صدقة وكل له فيها أجر ذكروا ذلك لتقرير قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضعأحدكم صدقة " وليس للشك في هذا , لأنهم يعلمون أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لكن أرادوا أن يقرروا ذلك فقالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لهفيها أجر ؟ ونظير ذلك قول زكريا عليه السلام - قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ... - ]ال عمران40] ... أراد أن يقرر ذلك ويثبته مع أنه مصدق به .
قال - أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ - والجواب : نعم يكون عليه وزر قال " فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر " وهذا القياس سمونه قياس العكس يعني كما أن عليه وزراً في الحرام يكون له أجراً في الحلال فقال صلى الله عليه وسلم - فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر - .
*في هذا الحديث من الفوائد :
-حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق إلى الخيرات .
-ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئاً أن يذكر وجهه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا - ذهب أهل الدثور بالأجور - بينوا وجع ذلك فقالوا - يصلون كما نصلي ..الخ -
-أن كل قول يقرب إلى الله تعالىفهو صدقة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفكله صدقة .
-الترغيب في الإكثار من هذه الأذكار , لأن كل كلمة منه تعتبرصدقة تقرب المرء إلى الله عزوجل .
-أن الاكتفاء بالحلال والحرام يجعل الحلالقربة وصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم - وفي بضع أحدكم صدقة-
-جواز الاستثبات في الخبر ولو كان صادراً من صداق لقولهم - أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ -
-حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام حتى يقنع المخاطب بذلكويطمئن قلبه , ون هذا قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص إذا جف ؟ - قالوا : نعم , فنهى عن ذلك .
منقول