a7la klam
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

a7la klam


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإسلام.. وقانون الوراثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
a7la ayam
Admin
Admin
a7la ayam


عدد الرسائل : 724
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 28/10/2007

الإسلام.. وقانون الوراثة Empty
مُساهمةموضوع: الإسلام.. وقانون الوراثة   الإسلام.. وقانون الوراثة Icon_minitimeالأحد 18 نوفمبر 2007 - 12:09

الإسلام.. وقانون الوراثة

باقر شريف القرشي
اكتشف الإسلام قانون الوراثة قبل أن يكتشفها علماء النفس والوراثة,ودلل على كثير من آثارها ومميزاتها , وان لها دخالة إيجابية في التكوين السليم وعدمه للإنسان , فهي تؤثر أثرا ذاتيا في الشخص منذ بداية تكوينه , فقد اثر عن النبي محمد (ص) أنه قال : (الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه..).
ومعنى الحديث الشريف : أن العوامل الوراثية تمنح الإنسان , وهو في بطن أمه إما السعادة إن توفرت في آبائه الصفات الفاضلة والنزعات الكريمة , أو الشقاء إن كانت طباعهم شريرة ... وحتى الصفات العارضة تنتقل بالوراثة إلى الأبناء .
وقد رتب الإسلام كثيرا من الأحكام على هذه الظاهرة , ونلمح إلى بعضها :
أولا : لقد حث الإسلام بإصرار على من يريد الحياة الزوجية أن يتعرف على المرأة فيتبصر في أحوالها , ويبحث في شؤونها , وشؤون أسرتها حذرا من أن يكونوا مصابين ببعض العاهات , أو الامراض النفسية فتسري إلى أبنائهم ... وقد اكد الرسول الأعظم (ص) على ضرورة الفحص عن ذلك , فقد قام (ص) خطيبا بين أصحابه فقال : أيها الناس إياكم وخضراء الدمن , فانبرى إليه قوم فقالوا له , يارسول الله , وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء) .وقد إهتم أئمة أهل البيت (ع) إهتماما بالغا في ذلك وأولوا هذه الجهة المزيد من العناية .
ثانيا : أكد الإسلام على المرأة أن تتعرف على حال الرجل الذي تريد أن يكون شريكا لها في حياتها حذرا من أن يكون من ذوي العاهات أو مصابا في سلوكه , وتقع مسؤولية الفحص على ولي أمرها .
وقد ثبت في الطب الحديث أن تأثير المسطر ينتقل بالوراثة إلى الأبناء , قال الدكتور (برجونوس) : أما الخمرة فالإدمان عليها من مسببات العقم , قال : وكتب (رمانيوس دنكان) عن العقم في محاضرته قصة فتاة مدمنة ظلت اعواما بلا حمل مع إنه لم يكن في جسمها ما يدعو إلى هذه العاهة , ولما عولجت بالأمتناع عن الخمر مدة عام حملت , ولا يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة , ويعود السبب إلى ضعف مركز الصلب , وتنبه مركز المخ , والشخص المتسمم به تنتقل سمومه وعلله إلى ذريته , فهو خطر عليه وعلى ذريته وعلى الأمة والنوع الإنساني بالتالي , وذكر أيضا أن من يولد من أبوين مدمنين فإنه يحمل آثار الضعف البنيوي , ويكون عرضة للإصابة باضطرابات خطيرة قد تنتهي بالعته أو الشلل العام أو العقم , ثم ذكر تأثير الوراثة فقال : إن تأثيرها قاتل للجنين والطفل بعد ولادته , حتى إنه قد تلاشت عائلات بأجمعها في عقبين أو ثلاثة اعقاب , وزيادة على ذلك فإن ذرية المدمنين قد تصاب بتشوهات مؤلمة كعدم تساوي الجمجمة أو قصر في القامة أو استسقاء الدماغ , أو بتأخير وانحراف في نمو القوى العقلية كضعف ا لذاكرة أو إنحطاط الحالة الصبيانية أو البله أو الهستيريا , وغير ذلك من العلل النفسية , وقد حرم هذا النطاسي وغير من أئمة الطب تزويج المدمن نظرا لهذه الأخطار المترتبة على زواجه , أما المرأة المدمنة على شرب المخدرات فإن الكحول تنتقل منها إلى دم الجنين عن طريق المشيمة داخل الرحم و كما ثبت انتقال الكحول إلى الطفل عن طريق الرضاعة .
ويقول علماء النفس : إن المدمن على شرب الخمر مصاب بسوء التكيف النفسي وإنه ضعيف الشخصية , وأوصوا المرأة باختباره قبل أن تقدم على الأقتران به خوفا من أن يكون مصابا بهذا الداء لئلا تقع فريسة للكوارث والخطوب .... وتخطئ الفتاة إلى حد بعيد أنها لو تصورت أن في إستطاعتها أن تصلح من شأن هذه العادة بعد الزواج فسوء التكيف يدفعه إلى الأدمان , كما أن المرأة التي تحتسي الخمر تصبح قابلة للفجور وكذلك الحال بالنسبة للرجال,فالإدمان على تعاطي المشروبات الروحية تدفع الزوج والزوجة إلى تحطيم القيود المانعة , وتخدير الضمائر , وبذلك يصبح من السهولة نسيان عهد الزواج وقيوده وتتحطم بذلك الحياة الزوجية وتنحل قواعد الأسرة .
لقد أكتشف الإسلام هذه البادرة الخطيرة قبل أن يكتششفها العلم الحديث فمنع من زواج شارب الخمر وقاية للنسل من ان يصاب بمثل هذه العاهات وكره الإسلام أيضا أن تتزوج المرأة بشخص سئ الخلق لئلا يسري ذلك إلى أبنائها منه .
إلى غير ذلك من الأخبار التي تحث المرأة على التعرف على واقع الزوج خوفا من ان تنجب منه أبناء غير صالحين فيما إذا كان غير صالح في نفسه وأسرته .
ثالثا : نظرا لأهتمام الإسلام بقانون الوراثة , فقد جعل لكل من الزوجين الخيار في فسخ عقد الزواج فيما إذا ظهر أحدهما مصابا بشذوذ فكري أو بعاهة جسمية من العيوب التي نص عليها الفقهاء فإن للطرف الآخر الحق في فسخ العقد , والتخلي عنه , فقد قال الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) : (إنما النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) وهو شامل لكل من الزوجين .
وإنما جعل الإسلام الخيار في فسخ العقد من إحدى هذه الأمراض صيانة للمجتمع الإسلامي من أن تنشأ فيه ناشئة ملوثة بهذه الأمراض المؤدية إلى تأخير المسلمين وضعف كيانهم الأجتماعي , كما أن القواعد الفقهية تقر الوسائل الحديثة التي أوصت بها منظمات الصحة العالمية من فحص دم الرجل والمرأة قبل إقترانهما حذرا من أن يكون أحدهما مصابا ببعض الأمراض الجنسية كالسيلان الذي يسبب في كثير من الأحيان عمى الطفل حين ولادته أو السفلس , وغيرهما من الأمراض الزهرية الناشئة عن الفوضى الجنسية, فإن كوارثها تنتقل بالوراثة إلى الأبناء فتسبب إصابتهم بمختلف الأمراض البدنية والعقلية كما تؤدي في نفس الوقت إلى إصابة في الطرف الآخر , وشقائه , ومعاناته لأهم المشاكل لنفسية , وحرمانه من الحياة السعيدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://noseir.yoo7.com
 
الإسلام.. وقانون الوراثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من هو عدو الإسلام الأول ؟
» اسم الكتاب: الحب في الإسلام
» المقداد بن عمرو أول فرسان الإسلام
» مصعب بن عمير أول سفراء الإسلام
» اسم الكتاب: الإسلام دعوة وعمل وانتماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
a7la klam :: شَــهْـــدُ الـْكَــلِــمَــاتْ :: الدِينُ والحَيَاةُ فِى كِتَابِ الله-
انتقل الى: