a7la ayam Admin
عدد الرسائل : 724 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 28/10/2007
| موضوع: دليل العقل في الفقه الإسلامي الأحد 18 نوفمبر 2007 - 12:07 | |
| دليل العقل في الفقه الإسلامي خصيصة الجانب العقلاني في تعاليم الدين الإسلامي تعد من أهم الخصائص التي تكمن فيها قدرة الإسلام على التكيف والإنسجام مع التحولات الحياتية الزمنية تكيفا ملتزما بمقررات الشرعية الثابتة , والمتغيرات والمستجدات الحياتية المستحدثة في عصرنا كبيرة وكثيرة في جميع المجالات العلاجية الطبية والأقتصادية , المالية والإجتماعية المعاشية والسياسية المدنية والإعلامية وغيرها ... لقد تطورت الإمكانيات العلاجية الطبية الطبية إلى قدرة نقل الأعضاء البشرية من الأشخاص السليمين وزرعها في أجساد المرضى ... والنقلة النوعية في علم الجنة والهندسة الوراثية تبرز تحديا كبيرا للحقيقة الإسلامية مادام باب الإجتهاد الشرعي مغلقا عند غالب الإسلاميين , ومن المستحدثات على سبيل المثال النظام البنكي والمعاملات البنكية في مجال المال و والبرلمان والممارسات البرلمانية أسلوب سياسي وستحدث , والتطور افعلامي الهائل وأساليب الإتصالات العالمية المتقدمة جعلت من العلم وحدة واحدة بحيث أن المرأة المسلمة التي يراد لها أن تمارس دورا أسريا معزولا عن المجتمع , هي وأفراد أسرتها تعيش في بيتها ملامسة فعلية لمفاهيم وحضارات الشعوب الخرى ومن خلال التلفاز أو الراديو أو أشرطة الكاسيت المسموعة والمرئية في حينم أنها ما زالت موقوفة عمليا على إتخاذ الأدوار الإيجابية وفقا لمتبايناتها الإسلامية في محيط المجتمع الواسع . ومن المستجدات أيضا التقدم العلمي والثراء الثقافي في جميع حقول المعرفة البشرية , وتأهل الكرأة علميا بأعلى المستويات يشكل سندا طبيعيا وموضوعي لنيل المسلمة حقها الإسلامي في دورها الإجتماعي البنائي , خصوصا بالنظر لتقدم وفاعلية الأدوار النسائية في المجتمعات الأخرى في مختلف دول العالم ما يشكل تحديا لأنزواء وجود المرأة المسلمة عن رسالتها الإسلامية , فالإسلام رسالة ودعوة لا تتنفذ ولا تعطي ثمارها بالرجال فقط وإنما بالرجال والنساء على حد سواء . ما سبق ذكره من أمثلة لمستجدات عصرية وغيرها لم يكن للفقهاء السابقين فيها رأي فقهي , ولا يمكن أن نستدل فيها برأي أحد الفقهاء الذين لم يعاصروا الحدث من خلال إفتائهم في مسائل معينة قد تلتقي معنا في بعض الجهات الموضوعية , ذلك أن المفارقات التي طرأت على الواقع قج تكون مؤثرة في تبدل الحكم و فلما لم تتطابق القضايا التي أبدوا فيها وجهة نظرهم مع القضايا المستحدثة تطابقا كليا فلا دليل على أن هذا هو الرأي الفقهي المعاصر في المسائل التي لم تكن موجودة في تلك الأزمنة , من قبيل مشاركة المرأة في مجلس الأمة ونحوه , ولهذا فإن علاج هذه المسائل لا يمكن أن يتم إلا من خلال فتح باب الإجتهاد ووجود مجموعة من المجتهدين والمتخصصين يقومون بعلاج هذه القضايا على ضوء فهمهم العميق لأدلة التشريع , أما البحوث السطحية فلا تصلح لتقرير النتيجة سواء على مستوى النفي أو الإثبات . إن من أهم الأدلة التي يعتمد عليها في الإستنباط الإجتهادي الدليل العقلي , والآراء في حجيته علماء المسلمين بين مد و جزر , فبعض الفقهاء يذهب إلى عدم إمكانية الإستفادة من دليل العقل في فقه الإسلامي وبعضهم يرى ذلك , ولنلفت النظر هنا أ، حجية العقل تختلف عن إبداء وجهة النظر أ, الدليل الناشئ من التفكير , فالمقصود من دليل العقل هو الدليل الذي يستند إلى مقدمات عقلية وينقسم إلى قسمين : أ- الدليل الذي يوجب الظن , وفي هذا نزاع كبير بين علماء الأصول وقد منعه بعضهم إستنادا إلى عدة أدلة منها قوله تعالى : (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (النجم84) , ومنها الدليل الظني لا يكشف عن الواقع كشفا تاما , بل ان طريقتهإلى الواقع ناقصة فلا يمكن الإعتماد عليه . ب- الدليل الذي يوجب القطع واليقين من خلال إستناده إلى مقدمات قطعية وأكيدة , وهذا النوع من الدلة حجة يمكن الإعتماد عليه .. والأدلة العقلية القطعية والتي هي أدلة معتبرة على قسمين : 1- المستقلات العقلية : وهي ألأدلة التي تعتمد على معلومات عقلية صرفة ومثالها القضية القائلة بإن كل ما يحكم العقل بحسنه أو قبحة حكم الشارع بوجوبه أو حرمته فإن تطبيقها لإستنباط حرمة الظلم مثلا , لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة . 2- غير المستقلات العقلية : وهي الأدلة التي تعتمد على معلومات عقلية ومعلومات شرعية فلم يستقل العقل بها – القضية القائلة (إن وجوب شئ يستلزم وجوب مقدمته و فإن تطبيقها لإستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة , وهي وجوب الصلاة).
| |
|